ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته..
الحديث.
(34706) 13 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل كان علي (عليه السلام) يحبس أحدا من أهل الحدود؟ قال: لا، إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.
(34707) 14 - وعنه، عن الصفار عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد (1)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
(34708) 15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) عن عبد الله بن سمعان، عن عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السجن.
(34709) 16 - العياشي في (تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه اتي بسارق فقطع يده، ثم اتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إني