تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٠١
في عددها من الدراهم.
فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
(391) 8 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال، والذي يكشف عن ذلك أن سماعة قد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قصة البيضة التي قطع أمير المؤمنين عليه السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(392) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت:
وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
(393) 10 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

- ٢٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ والأول فيه بسند آخر
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311