في عددها من الدراهم.
فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
(391) 8 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال، والذي يكشف عن ذلك أن سماعة قد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قصة البيضة التي قطع أمير المؤمنين عليه السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(392) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت:
وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
(393) 10 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.