ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(34476) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن (عليه السلام): هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين (عليه السلام) من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال (عليه السلام):
في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
(34477) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1).