(34388) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه (1) شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه (2) شيئا، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3). وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
(34389) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة لها زوج؟ قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب - إلى أن قال: - فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث (1).