(34371) 7 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة.
(34372) 8 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(34373) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا، ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).