إذا زنى، أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
(34377) 3 - وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى الرجل (1) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله (2).
(34378) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة والذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(34379) 5 - العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة.. الحديث.
(34380) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن خلف ابن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل