قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف إن شاء الله. (60) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال:
ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
(61) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال:
ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام