السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن، لأنه أفسدها على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(34369) 5 - وبالإسناد عن يونس، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، وكذا الذي قبله.
(34370) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابه (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم (2)، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه (3) من الفئ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
ورواه الصدوق مرسلا (4).