أقول: حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر.
(34390) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.
أقول: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا، وعلى وجود زوجة أخرى، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني: الشك والتردد في النظر -.
(34391) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تزوجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها، وإلا ضرب الحد.
أقول: حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها.
(34392) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي (1)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها