قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب مثله (2).
(34386) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).
قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لأنه كان وطئها، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع.
(34387) 5 - وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، إلا أنه قال: لأنه تقدم بغير علم.
أقول: يأتي وجهه (3).