رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرا، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن (1) كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.
(34366) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على (الأمة فاقتضها) (1) من يومه، قال: يضرب الذي اقتضها (2) خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها، وتستسعى في الباقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
(34367) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر يقول: يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها، ويضرب ما سوى ذلك - يعني: في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة -.
(34268) 4 - وعن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه