(34353) 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط (1)، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
(34354) 7 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(34355) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا.
أقول: حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه.
(34356) 9 - وعنه، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن.