والتذكرة إنما هو من هذا القبيل.
بل الامر كذلك في نقل الفقيه أيضا لان هذا الكتاب وإن لم يكن قد وضعه شيخنا الصدوق (قده) للمحاجة مع العامة في الفروع، إلا أنه قد تعرض لرد كلامهم في عدة مسائل خلافية، وقد كان منهجه في هذه المسائل نقل أخبار العامة التي تؤيد رأي الامامية وتقوم حجة عليهم.
وكانت من تلكم المسائل مسألة إرث المسلم من الكافر، وهي التي ذكر فيها حديث (لا ضرر ولا ضرار مع زيادة في الاسلام) فقد ذهب أكثر العامة إلى أن المسلم لا يرث الكافر، وذهب الامامية إلى إنه يرثه، ولكن الكافر لا يرث من المسلم وقد وافقهم في ذلك جمع من العامة أيضا، ونسبوا ذلك إلى معاذ، ومعاوية، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن معمر، وإسحاق، وهو رواية عن عمر (1)، وذكر الشوكاني في نيل الأوطار في شرح قوله صلى الله عليه وآله (لا يتوارث أهل ملتين) إنه لا يرث أهل ملة كفرية، من أهل ملة كفرية أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية، وحمله الجمهور على أن إحدى الملتين هي الاسلام والأخرى هي الكفر ولا يخفى بعد ذلك (2).
ونحن ننقل فيما يلي عبارة الصدوق في هذه المسألة مع تعقيبها بشئ من الشرح لكي يتضح ما ذكرناه قال (3) (قده): (باب ميراث أهل الملل: لا يتوارث أهل ملتين والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم) ويلاحظ إن تعقيب الجملة الأولى التي هي موضع استدلال العامة بالجملة الثانية، بيان