ويمكن أن يناقش فيما أفاده نقضا وحلا.
أما (النقض) فبتوثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم فإنه (قدس سره) يعتمدها رغم تأتي هذا الاحتمال فيها أيضا ولا موجب للتفريق بينها وبين ما نحن فيه، إذ لا شاهد على إنهم في مقام جرح الرواة أو تعديلهم يعتمدون على طريقة خاصة غير ما يعتمدونها في مقام نسبة القول إلى المعصوم، بل الظاهر إن إثبات المخبر به عندهم في المقامين على منهج واحد.
وما يقال من كثرة الكتب المؤلفة في الرجال المتضمنة لأحوال الرواة مما لم يصل إلينا، فيحتمل استناد الرجاليين إليها في الجرح والتعديل، يأتي نظيره في كتب الحديث أيضا، بل إن كتب الحديث المؤلفة من زمان الإمام الصادق عليه السلام إلى زمن الصدوق - مما فقد في الأعصار المتأخرة - أزيد بكثير مما صنف في الجرح والتعديل.
وأما الحل فبما ذكره (قدس سره) في غير هذا المقام (1) - بناء على مختاره من حجية خبر الثقة - وهو إنه إذا لم يعلم إن منشأ الاخبار هل هو الحس أو الحدس، فالقاعدة الأولية وإن كانت تقتضي عدم حجية هذا الاخبار - نظرا إلى إن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الاخبار الحدسية، فإذا احتمل إن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إلا إن هناك أصلا ثانويا حاكما على هذه القاعدة وهو أصالة الحس الثابتة ببناء العقلاء - فإن سيرتهم قائمة على حجية خبر الثقة في الحسيات فيما لم يعلم إنه نشأ من الحدس، وعلى ضوء هذا فيقال في المقام إن مجرد عدم العلم بمعنى المخبر في أخباره لا يوجب الحكم بعدم حجية خبره بعد وجود احتمال الحس في حقه، ولا ريب في أن احتمال