التي نقلها (قده) بعد ذلك، وهي مروية في كثير من كتبهم كما سيجئ، وقد أجاب عنه ابن حجر في فتح الباري بأنه محمول على أنه يفضل عن غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث.
ثم ذكر (قده) ومع قوله (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وقد مضى تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ من مصادرهم. ويلاحظ أيضا إنه لم يحتج بهذا الحديث على مذهب الإمامية في هذه المسألة السيد المرتضى في الانتصار، والشيخ الطوسي في الخلاف، ولعل منشؤه أن مبنى الاستدلال به هنا على حمل كلمة (الاسلام) على الاعتقاد بالدين، وجعل كلمة (في) للتعليل ليكون المعنى (لا ضرر ولا ضرار على المرء بإسلامه) وهذا مخالف لظاهر الحديث من كون الاسلام بمعنى الدين وكون (في) للظرفية كما سيجئ توضيحه إن شاء الله تعالى.
ثم ذكره (قده) (فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا) وهذا استنتاج من الخبرين فهو من كلام الصدوق نفسه وليس في الروايات كما ظنه صاحب الوسائل (ره).
ثم قال (قده) (ومع قوله عليه السلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)، وهذا الحديث مروي أيضا من طرق العامة رواه البخاري في صحيحه (1) وقد استدل به في نيل الأوطار (2) على هذا القول.
ثم ذكر (ره) (والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون) وهذا تقريب للموضوع.
ثم قال (قده) (وروي عن أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه، وقالوا: يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معاذ