للجواب عن هذا الاستدلال بأن المراد هو نفي التوارث من الطرفين متخذا ذلك من بعض الأخبار التي نقلها بعد ذلك، وهو خبر عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا، ونفي التوارث لا يستلزم نفي الإرث من أحد الطرفين للاخر.
ثم قال (قده) (وذلك إن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فئ للمسلمين وإن المسلمين أحق بها من المشركين) (1) والمقصود بهذه العبارة بيان أن رجوع أموالهم إلى المسلمين أمر على وفق القاعدة، إلا أن الذمة منعت عن استحلال أموالهم من قبل المسلمين، وهذا نوع استحسان ذكره احتجاجا على العامة.
ثم قال (ره) (وإن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله) (2) وهذا من قبيل استنباط العلة للحكم - بملاحظة ما يشترك معه في ذلك - لمنع تعميمه لميراث المسلم من الكافر وهو من قبيل القياس.
ثم قال (قده) (فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث) وهذا أيضا مبني على استنباط أن موانع الإرث إنما هي من قبيل العقاب على فعل قبيح - لا محالة - كالقتل والكفر، فلا معنى لحرمان المسلم من الميراث، وهذا نوع من الاجتهاد بالرأي أيضا ذكر احتجاجا على العامة.
ثم ذكر (قده) (وكيف صار الاسلام يزيده شرا) وهذا الاستبعاد إذا كان استبعادا للموضوع في نفسه - كما يظهر من لحنه - بغض النظر عن توجيهه بملاحظة الاخبار التي نقلها بعد ذلك - فهو أيضا نوع من الاجتهاد بالرأي.
ثم قال (ره) مع قول النبي صلى الله عليه وآله (الاسلام يزيد ولا ينقص) وهذا أحد أدلة من قال بقولنا من العامة وهو جزء من رواية أبي الأسود