2 - نص أحد الاعلام المتقدمين:
ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الاعلام، كالبرقي، وابن قولويه، والكشي، والصدوق، والمفيد، والنجاشي، والشيخ وأضرابهم. وهذا أيضا لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة.
وقد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية ، وتعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات، كما ذكرنا أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة. ولهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدة وابن فضال وأمثالهما.
فإن قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن - لعله - نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الاخبار الحدسية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية.
قلنا: إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس. ولا ريب في أن احتمال الحدس في أخبارهم - ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة - موجود وجدانا. كيف؟ وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى. وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومئة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما. وقد جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصي الشيخ آقا بزرك الطهراني في كتابه مصفي المقال.
قال الشيخ في كتاب العدة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد:
(إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم. وقالوا: فلان متهم في حديثه،