يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ) (1).
وقال رحمه الله بعد نقل الحديث (وهذه الفقرات كلها أو جلها مروية من طرقنا، موزعة على الأبواب وغالبها برواية عقبة بن خالد وبعضها برواية غيره، وجملة منها برواية السكوني، والذي أعتقده إنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام إلا إن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب).
ثم تعرض (قده) لتخريج هذه القضايا من طرقنا إلا إنه لم يخرج من القضايا العشرين التي وردت في خبر عبادة سوى اثني عشر، منها سبعة عن عقبة بن خالد - وهي ثلاثة موارد مضافا إلى الموارد التي ذكرناها مما اختلف فيه النقلان - وخمسة لم يذكر الراوي لها.
ثم قال ره: قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روي في طرق القوم مع ما روي من طرقنا من غير زيادة ونقيصة، بل بعنوان تلك الألفاظ غالبا إلا الحديثين الأخيرين المرويين عندنا من غير زيادة قوله (لا ضرر ولا ضرار) وتلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بأن الأخيرين أيضا كانا مطابقين لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر، وأن غرض الراوي إنه صلى الله عليه وآله قال كذا وقال كذا، لا أنه كان متصلا به وفي ذيله مما يرجع إلى إنه كان حديث الشفعة مذيلا بحديث الضرر وكذلك الناهي عن منع فضل الماء وأسقطهما عبادة بن الصامت في نقله وإنه روى جميع الفقرات مطابقة للواقع إلا الفقرتين من غير خصوصية فيهما، ولا تصور نفع له أو ضرر عليه في النقل للذيل وتركه.
ثم قال قده: وبعد هذا كله: فظهور كون هذا الذيل متصلا بحديث