من الرواية ارتباط قوله (لا ضرر ولا ضرار) بالحكم فيها بثبوت الشفعة للشركاء أم لا؟ وعلى التقدير الأول فهل هناك قرينة خارجية توجب رفع اليد عن هذا الظهور أم لا؟
ووجه العناية بهذا البحث: إنه لو ارتبطت جملة (لا ضرر ولا ضرار) بالحكم بثبوت الشفعة، فإن ذلك يقتضي عدم إمكان تفسير هذه الجملة بما استظهره بعضهم منها من إرادة النهي التحريمي فقط، ولذا أصر جماعة منهم على عدم الارتباط بينهما أولهم العلامة شيخ الشريعة (قده) حيث قال في رسالته (1) وهو يشرح منشأ ميله النفسي إلى ذلك: إن الراجح في نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر، وكنت أستظهر منه - عند البحث عنه في أوقات مختلفة - إرادة التحريم التكليفي فقط، إلا أنه يمنعني عن الجزم بذلك حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء، حيث إن اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة، ولا التحريم في منع فضل الماء بناء على ما أشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه، فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الاشكال، إلى أن استرحت في هذه الأواخر وتبين عندي إن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلين بحديث الضرر، وإن الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين.
وأضاف قده: وهذا المعنى وإن كان دعوى عظيمة وأمرا يثقل تحمله على كثيرين ويأبى عن تصديقه كثير من الناظرين إلا إنه مجزوم به عندي.
وقد وافقه في هذا الادعاء جمع منهم المحقق النائيني والأصفهاني