والظاهر من الحديث هو الوجه الأول أما (أولا) فلان الظاهر من الرواية أن (قال) في الجملة الثانية معطوف على أقرب فعل سبقه مما يصلح أن يكون معطوفا عليه وهو (قضى) لا على ما قبله وهو (قال) في الجملة الأولى، وأما (ثانيا) فلمعروفية صدور هذه الجملة (لا ضرر ولا ضرار) عن النبي صلى الله عليه وآله لدى الفريقين مما يوجب انصراف القول إليه صلى الله عليه وآله ما لم يصرح بخلافه.
ويقوى ظهور الحديث في هذا الوجه بناء على رواية الفقيه من اسناد الجملة الثالثة إلى الصادق عليه السلام، فإنه لو كان قائل الجملة الثانية هو الصادق عليه السلام أيضا لما كان هناك وجه لتغيير سوق الكلام في الجملة الثالثة دون الثانية بل كان العكس هو الأنسب، فالتصريح في الجملة الثالثة بعد الاضمار في الجملة الثانية يعين كون القائل في الجملة الثانية هو النبي صلى الله عليه وآله.
إلا أن الشأن في إثبات وقوع التصريح بالقائل في الجملة الثالثة من هذه الرواية بمجرد نسخة الفقيه إذ لم يرد في نقل الكافي والتهذيب، ولا يمكن ترجيح نسخة الفقيه على نسختهما إلا بناء على تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة ولكن هذا لم يثبت بدليل واضح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
هذا مع إن الجملة الثالثة منقولة في كتب العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا فيقوى احتمال أن يكون اسنادها إلى الصادق عليه السلام في نسخة الفقيه اجتهادا من الصدوق (قده) أو بعض من تقدمه من الرواة.
وربما يرجح الاحتمال الثاني في الرواية - أي كون فاعل قال في الجملة الثانية هو الصادق عليه السلام - بأن الفيض الكاشاني نقل في