قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيستاني - الصفحة ٢٤٤
يكون محتوى لصيغة النفي على أساس التناسب المذكور. وأوضح مصداق للتسبيب إلى ذلك هو تحريم الطبيعة تحريما مولويا لا سيما إذا انضم إلى ذلك تشريع اتخاذ وسائل إجرائية للصد من تحققها خارجا كما هو مفاد مقطع (لا ضرار) من حديث (لا ضرر ولا ضرار) على ما سبق توضيحه.
ولكن لا ينحصر مصداقه بذلك، بل يتحقق في الموارد التالية أيضا:
1 - فصل الماهية الاعتبارية عن آثارها الوضعية التي تترتب عليها عقلاء - كما في المورد الأول من الموارد السابقة للنفي التنزيلي، فهذا المعنى يكون مصداقا للتسبيب إلى عدم الماهية خارجا باعتبار إن مطلوبية مثل هذه الماهيات كالعقود والايقاعات ليست لذاتها، بأن تكون في حد أنفسها مما يدعو إليها قوة نفسية للانسان - كالغضب والشهوة - وإنما هي لأجل تلك الآثار التي تترتب عليها فإذا فصلت عنها كان ذلك موجبا لزوال الرغبة ومؤديا إلى انتفاء الماهية خارجا.
ولأجل ذلك قلنا فيما تقدم إن استعمال صيغة النهي في مثل هذا المورد ليس مجازا لان فصل الطبيعة عن آثارها يوجب انزجار المكلف عنها بالامكان فيكون الزجر عنها زجرا حقيقيا طبعا.
2 - تحديد الماهية التي هي متعلق للامر المولوي - كما في المورد الثالث من الموارد السابقة للنفي التنزيلي -.
وهذا المعنى أيضا يكون مصداقا للتسبيب إلى عدم تحقق الماهية، وذلك من جهة إن الرغبة إلى الماهية في هذا المورد أيضا ليست لذاتها وإنما لأجل امتثال الامر وتفريغ الذمة عن المأمور به، فإذا حدد الشارع الماهية المأمور بها وأخرج منها حصة خاصة كان ذلك موجبا لزوال الرغبة عن تلك الحصة ومؤديا إلى انتفائها خارجا.
ولذلك أيضا قلنا بأن استعمال صيغة النهي في هذا المورد ليس مجازا
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد 9
2 الفصل الأول، وفيه بحثان: 11
3 البحث الأول في ذكر قضايا (لا ضرر) وتحقيقها 11
4 1 - قضية سمرة بن جندب 11
5 (رواية ابن بكير) عن زرارة نقلت بصورتين 13
6 الصورة الأولى: ما نقله الكليني في باب الضرار 13
7 الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيه 15
8 (رواية ابن مسكان) عنه فقد أوردها الكليني أيضا 16
9 2 - حديث الشفعة: رواه المشايخ الثلاثة: 25
10 1 - رواه الكليني، عن محمد بن يحيى 25
11 2 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى 26
12 3 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد 26
13 تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهات 27
14 الجهة الأولى: في سندها 27
15 الجهة الثانية: في انجبار ضعف سندها 28
16 الجهة الثالثة: وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم 29
17 تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان: 31
18 البحث الأول: في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان 31
19 النقطة الأولى: في تعيين فاعل (قال) في جملة (وقال لا ضرر ولا ضرار) 31
20 النقطة الثانية: ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية (لا ضرر ولا ضرار) وبين (وراية الشفعة) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي 33
21 البحث الثاني: هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان 35
22 ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه 36
23 الوجه الأول: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته 36
24 عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد 39
25 الجهة الأولى: في اعتبار حديث عبادة وعدمه، وفيه أمور: 39
26 الأمر الأول: أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره 39
27 الأمر الثاني: أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه 39
28 الأمر الثالث: أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله 39
29 الجهة الثانية: في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد 41
30 الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني (قده) من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى 44
31 الرد على ما ذكر المحقق النائيني (قدس سره) 44
32 أولا: انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله 44
33 ثانيا: إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جمع أقضية النبي 45
34 ثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص 45
35 الوجه الثالث: ما أشار اليه المحقق النائيني (قده) وأوضحه السيد الأستاذ (قدس سره) 46
36 يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني 47
37 أولا: إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية 47
38 ثانيا: إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى (لا ضرر) هو نفي الحكم 47
39 ثالثا: انه لو فرضنا ان قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم 48
40 الوجه الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين 48
41 بطلان كلا اللحاظين 48
42 أما الأول: فلأن الضرر إذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة 48
43 وأما الثاني: فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي 49
44 ويلاحظ عليه أولا: ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم 49
45 وثانيا: إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة 51
46 وثالثا: ان اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعة 51
47 3 - حديث منع فضل الماء: رواه الكليني عن محمد بن يحيى 52
48 الكلام في هذا الحديث في جهات 53
49 الجهة الأولى: في سنده، وهو ضعيف على غرار ما تقدم 53
50 الجهة الثانية: في شرح مفادها اجمالا 53
51 المراد من قوله صلى الله عليه وآله (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ) وجوه 53
52 الوجه الأول: إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها 54
53 الوجه الثاني: إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ 54
54 الوجه الثالث: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة 54
55 الوجه الرابع: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة 55
56 الجهة الثالثة: في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله (لا ضرر ولا ضرار) 56
57 هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله (لا ضرر ولا ضرار) 57
58 أولهما: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) 57
59 ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده) 57
60 فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما 58
61 الوجه الأول: ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة 58
62 الوجه الثاني: إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله (لا ضرر ولا ضرار) وذلك من جهتين 59
63 الأولى: إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضرارا 59
64 الثانية: ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا 59
65 4 - حديث هدم الحائط: أورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام 63
66 الكلام فيه يقع في جهات: 63
67 الجهة الأولى: في مصدره: وهو - كما ذكرنا - كتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الإسماعيلية، خدم المهدي بالله 63
68 الجهة الثانية: في سنده: وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عدم وثاقة المؤلف 65
69 الجهة الثالثة: في مفاده: لا اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب إعادة بناء الجدار 65
70 يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين 66
71 الوجه الأول: انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره 66
72 الوجه الثاني: انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجار 67
73 5 - الحديث قسمة العين المشتركة: رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني 68
74 6 - حديث عذق أبي لبابة: رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان 69
75 7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك: أورده عبد الرزاق الصنعاني 70
76 8 - حديث مشارب النخل: أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم 71
77 البحث الثاني: في تحقيق لفظ حديث (لا ضرر ولا ضرار) 72
78 يقع الكلام فيه في مقامات: 73
79 المقام الأول: في تحقيق زيادة (في الاسلام) في آخر الحديث وفيه أمران: 73
80 الأمر الأول: في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر 73
81 يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات: 75
82 الملاحظة الأولى: ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح 75
83 الملاحظة الثانية: ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله 80
84 الملاحظة الثالثة: ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح 81
85 يوجد حديث (لا ضرر ولا ضرار) مع زيادة (في الاسلام) في كتابين: 81
86 أحدهما: الفقيه 81
87 ثانيهما: عوالي اللآلي 81
88 الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره بعض الأعاظم من التشكيك في وجود زيادة (في الاسلام) محل نظر من وجهين 83
89 الأول: ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على أساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ 83
90 الثاني: مقتضى كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة 83
91 الأمر الثاني: في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبر أم لا؟ 84
92 الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبار بوجوه: 84
93 الوجه الأول: ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الإضافة مروي في كتب الحديث للفريقين 84
94 الرد على هذا الوجه 84
95 أولا: انه لم يذكر مع الزيادة في كتب أصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة 84
96 ثانيا: ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء 85
97 الوجه الثاني: ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية 85
98 الصحيح في الجواب على الوجه الثاني 87
99 أولا: أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة 87
100 ثانيا: انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته 87
101 ثالثا: ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدوق 88
102 الوجه الثالث: أن يقال: ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به 88
103 يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى -: 88
104 أولا: بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف 88
105 ثانيا: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) 88
106 ان الصدوق (قده) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) من كتب العامة وأورده احتجاجا عليهم وذلك لقرينتين 92
107 الأولى: انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة 92
108 الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه، انما نقلها عن العامة 92
109 المقام الثاني: في تحقيق زيادة (على المؤمن) في آخر الحديث 93
110 القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين: 93
111 الأول: حجية رواية ابن مسكان في نفسها 93
112 الثاني: تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة 93
113 أما الأمر الأول: فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة 93
114 وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين 93
115 الوجه الأول: وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك 93
116 الوجه الثاني: ان يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير عن زرارة 94
117 الرد على الوجه الثاني 94
118 أولا: انه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة 94
119 ثانيا: ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة 94
120 وأما الأمر الثاني: وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - على ما لا يتضمن الزيادة 95
121 تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين: 95
122 المقام الأول: في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جدا 95
123 المقام الثاني: فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل 95
124 أما المقام الأول: فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الأولية هو اعمال قواعد المتعارضين 95
125 الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان 96
126 الاحتمال الأول: أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري 96
127 بناء على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين 96
128 الوجه الأول: أن يقال: ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة 96
129 الرد على هذا الوجه 96
130 أولا: بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة 96
131 وثانيا: بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا أرجحية احتمال الغفلة جانب النقيصة 97
132 الوجه الثاني: أن يقال: إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة 97
133 الرد على هذا الوجه: 97
134 أولا: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة 97
135 وثانيا: إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر 98
136 وثالثا: لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن 98
137 الاحتمال الثاني: في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة 98
138 الرد على هذا الاحتمال - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور -: 99
139 أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة 99
140 وثانيا: ان ما ذكره (قده) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله 99
141 وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور، ففيه وجهان: 100
142 الوجه الأول: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب: أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان 100
143 الوجه الثاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان 101
144 رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات 101
145 الأولى: قرب الإسناد في رواية ابن بكير 101
146 الثانية: تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان 101
147 الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل 102
148 الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان 103
149 الخامسة: ان زيادة (على مؤمن) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار) 104
150 المقام الثالث: مما يتعلق بمتن الحديث: في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ (لا ضرار) 104
151 الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث 110
152 هنا ثلاثة مقامات 110
153 المقام الأول: في مفاد مادة (ض ر ر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة 110
154 المقام الثاني: في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار 114
155 هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة 118
156 أما الاتجاه الأول: هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان 118
157 اما الاتجاه الثاني: فيضم عدة مسالك: 119
158 المسلك الأول: ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل 119
159 و يلاحظ على هذا المسلك: 120
160 أولا بالنقض: 120
161 ثانيا بالحل: وفيه أمران: 120
162 الأمر الأول: ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين: المبدأ الجلي، والمبدأ الخفي 121
163 الأمر الثاني: ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة 122
164 المسلك الثاني: ما اختاره المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير 124
165 ويلاحظ على هذا المسلك: 124
166 أولا: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح 125
167 وثانيا: ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة 126
168 المسلك الثالث: ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد 126
169 المسلك الرابع: ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي: ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب 129
170 تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويين 131
171 الوجه الأول: ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين 131
172 الوجه الثاني: ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه 131
173 الوجه الثالث: ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره 132
174 الوجه الرابع: ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه 132
175 المقام الثالث: في مفاد الهيئة التركيبة، وفيه بحثان: 133
176 البحث الأول: في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ويحتوي على تشريعين: 133
177 الأول: تحريم الاضرار تحريما مولويا 134
178 والثاني: تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم 134
179 هناك وجهين لتوضيح ذلك: 134
180 الوجه الاجمالي: هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي 134
181 الوجه التفصيلي: ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين (هما الضرر والضرار)، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد 135
182 تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام (المذكور في الوجه التفصيلي) فيه مرحلتان: 136
183 المرحلة الأولى: تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة 136
184 جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي: 138
185 1 - الموضع الأول: ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية 138
186 2 - الموضع الثاني: ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية 141
187 3 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص 143
188 4 - الموضع الرابع: ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها 144
189 5 - الموضع الخامس: ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها 145
190 6 - الموضع السادس: ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها 145
191 المرحلة الثانية: توضيح معنى الحديث: 147
192 واما المقطع الأول: من الحديث وهو (لا ضرر) فهو يندرج في الموضع السادس 147
193 واما المقطع الثاني: من الحديث وهو (لا ضرار) فإنه يندرج في الموضع الأول 149
194 ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور 150
195 الأمر الأول: جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة 150
196 الأمر الثاني: تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا 150
197 الأمر الثالث: تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة 151
198 لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات 153
199 الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة -: فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري 153
200 الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة (المبحوث عنها) مع ذلك التفسير المذكور 154
201 الجهة الثالثة: وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق (لا ضرر) 157
202 الجهة الرابعة: وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي 158
203 البحث الثاني في استعراض المسالك الأخرى في تفسير الحديث 160
204 وهي مسالك خمسة: 160
205 المسلك الأول: تفسير (لا ضرر) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحق النائيني 160
206 المسلك الثاني: ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار 162
207 تفسير - لا ضرر - بالنهي المولوي فيه أبحاث: 163
208 البحث الأول: في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أميرين: 163
209 الأول: كيفية إرادة النهي من هذا التركيب 163
210 الثاني: في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي 164
211 البحث الثاني: في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه 165
212 يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه 165
213 الوجه الأول: ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث 166
214 الرد على هذا الوجه 168
215 أولا: ما تقدم من أن شيوع إرادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال 168
216 ثانيا: ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى 168
217 اما القسم الأول: وهما ما يتعذر إرادة النهي منها - فهو ما اقترن بكلمة (في الاسلام) 168
218 اما القسم الثاني: وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية 169
219 الوجه الثاني: تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن 170
220 الوجه الثالث: ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا إلى ما عرفت) الثابت من صدور هذا الحديث 171
221 الرد على هذا الوجه 171
222 أولا: ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان 171
223 ثانيا: انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب 171
224 الوجه الرابع: ما ذكره بقوله (على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة: انك رجل مضار) 171
225 الرد على هذا الوجه 171
226 أولا: ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان 171
227 ثانيا: ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من (لا ضرار) لا من (لا ضرر) 172
228 الوجه الخامس: اتفاق أهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث 172
229 في هذا الوجه ملاحظتان 172
230 الأولى: في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة 172
231 الثانية: ان الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية أقوالهم 176
232 الوجه السادس والسابع والثامن: ما نقله شيخ الشريعة (قده) عن صاحب العناوين 176
233 الوجه التاسع: ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال: (ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون) 177
234 البحث الثالث: في مناقشة مسلك النهي 179
235 البحث الرابع: في تفسير النفي بالنهي بالأعم، وينحل إلى وجوه ثلاثة 182
236 الوجه الأول: ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي 182
237 الوجه الثاني: ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي 182
238 ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي 183
239 الناحية الأولى: فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين إرادة الحكم المولوي والارشادي 183
240 الناحية الثانية: ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات 184
241 الوجه الثالث: ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الأعاظم 184
242 استدل على هذا الوجه بعدة أمور: 185
243 الأول: انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة 185
244 الثاني: ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا 185
245 الثالث: ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة 186
246 عدم تمامية الوجه الثالث 186
247 المسلك الثالث: ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاء 189
248 توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة: 190
249 الأولى: في معنى الضرر والضرار 190
250 الثانية: في المراد التفهيمي بالجملتين 190
251 الثالثة: في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث 190
252 الرد على النقاط الثلاث 190
253 أما النقطة الأولى: فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين 190
254 أما النقطة الثانية: فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمران 191
255 الأول: ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر 191
256 الثاني: ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه 191
257 اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة 192
258 المسلك الرابع: في تفسير ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني. 193
259 وتقريب هذا المسلك على أساس جهتين: 193
260 الجهة الأولى: ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة: 193
261 الأول: كل نقص واقعي 193
262 الثاني: النقص غير المتدارك خارجا 193
263 الثالث: النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا 193
264 الجهة الثانية: انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد (لا ضرار) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء 194
265 مناقشة الفاضل التوني: 196
266 الأول: ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام 196
267 الثاني: انه إذا كان المدعى في (لا ضرر) ان معناه كمعنى (لا ضرار) فهو معنى معقول 196
268 الثالث: ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث 197
269 الرابع: ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث 197
270 المسلك الخامس: مسلك الصدوق في المقام 198
271 لتوضيح هذا المسك لابد من بيان أمرين: 199
272 الأول: يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ (في) في الحديث على التعليل 199
273 الثاني: هو انطباق هذا المعنى على المورد: 200
274 الفصل الثالث: في تنبيهات القاعدة 203
275 التنبيه الأول: في عدة اشكالات في قضية سمرة 203
276 الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب 203
277 الوجه الأول: انه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذان 203
278 الوجه الثاني: انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة 204
279 الوجه الثالث: وهو أهم الوجوه، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب‍ (لا ظرر ولا ضرار) 205
280 الرد على الاشكالات الواردة 207
281 الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدمة الأولى 207
282 الوجه الثاني: النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن (لا ضرار) مصحح للأمر بالقلع 208
283 الوجه الثالث: منع المقدمة الثانية أيضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري 210
284 الوجه الرابع: ما يبتني على التفسير المختار لجملة (لا ضرار) من أن مفادها التسبيب 211
285 التنبيه الثاني: في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة 212
286 تحقيق مضمون الحديث تكميلا للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين: 217
287 الجهة الأولى: في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمها 217
288 الجهة الثانية: في تحقيق موافقة الحديث روحا مع الكتاب والسنة وعدمها 217
289 أما الجهة الأولى: فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث: 217
290 التقريب الأول: ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفاد (لا ضرر) بطبعه حكم امتناني 217
291 التقريب الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده) 218
292 التقريب الثالث: ان يقال: بان من المستهجن تخصيص الحديث 220
293 وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان: 220
294 الطريق الأول: ما هو المختار: وهو ينحل إلى جزئين: 220
295 الأول: عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق 220
296 الثاني: تحديد الضرر المنفي ب‍ (لا ضرر) بملاحظة طبيعة معناه 221
297 أما الجهة الثانية: ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار 227
298 واما الجهة الثالثة: ان اقتران (لا ضرر) ب‍ (لا ضرار) يمنع عن شموله بجملة من الاضرار 227
299 الطريق الثاني: في جواب الاشكال: ان يقال إن (لا ضرر) ليس ظاهرا إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه: 228
300 الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة (لا ضرر) ناضرة إلى الأحكام 228
301 الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده) 229
302 أولا: إنه لم يثبت كون (لا ضرر) مسوقا للحكومة 229
303 ثانيا: ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم 229
304 الوجه الثاني: ما عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن (لا ضرر) انما هو ناظر إلى العمومات 230
305 الرد على ما ذكره السيد الأستاذ (قده) 230
306 أولا: ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا فهموا مغزى هذا الحديث 230
307 ثانيا: إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق 231
308 الوجه الثالث: ما يبتني على جهتين 232
309 الجهة الأولى: ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ 232
310 الجهة الثانية: ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام 232
311 التنبيه الثالث: في وجه تقديم (لا ضرر) على أدلة الاحكام الأولية 232
312 معني الحكومة وتقسيمها 233
313 المقام الأول: في حقيقة الحكومة التضييقية ويقع الكلام فيه ضمن جهات 233
314 الجهة الأولى: في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمها 233
315 الجهة الثانية: في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها 236
316 الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضيقية 240
317 الجهة الرابعة: في المصحح اللغوي للسان التنزيلي 242
318 الجهة الخامسة: في المصحح البلاغي للسان التنزيل 247
319 الجهة السادسة: في اقتضاء لسان التنزيل 252
320 الجهة السابعة: في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين: 254
321 1 - القسم الأول: ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منها 254
322 2 - القسم الثاني: ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل 256
323 الجهة الثامنة: في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه: 258
324 الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) 258
325 الوجه الثاني: أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم 260
326 الوجه الثالث: هو أن أسلوب الحكومة ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عام 260
327 المقام الثاني: في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أو لا 263
328 في تفسير حكومة الاضرار على الأدلة الأولية مسلكان 263
329 المسلك الأول: هو المسك المشهور من أن نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر 263
330 المسك الثاني: ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) 263
331 التنبيه الرابع: في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان 265
332 الفرع الأول: تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر 265
333 الاشكال على كلام المشهور من جهتين 268
334 الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الإيرواني (قده) 268
335 الجهة الثانية: ما ذكره جمع من المحققين 268
336 هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه: 268
337 الأمر الأول: في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرى 268
338 الوجه الأول: ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع 269
339 الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني 270
340 الأمر الثاني: في صوره عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام: 271
341 القسم الأول: ما يكون المنشأ فيه مقيدا بالتقييد اللحاظي 272
342 القسم الثاني: ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا 272
343 القسم الثالث: ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي 273
344 جهتان تحسن الإشارة إليهما: 274
345 الجهة الأولى: ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء 274
346 الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي 274
347 الفرع الثاني: تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه أمور ثلاثة: 275
348 الأمر الأول: انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل 275
349 الأمر الثاني: ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم 275
350 الأمر الثالث: ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه أبحاث ثلاثة 275
351 أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان 276
352 الجهة الأولى: ما تنبه به صاحب الجواهر (قد س سره) 276
353 الجهة الثانية: ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين 279
354 الوجه الأول: ان ظاهر الآية ان قوله (وان كنتم مرضى أو على سفر...) إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها 281
355 الوجه الثاني: ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد والامر بالوضوء والغسل 283
356 الوجه الثالث: انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه 284
357 الوجه الرابع: ان يقال إنه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهما 285
358 البحث الثاني: انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء 286
359 البحث الثالث: في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل وفيه أمران 288
360 الأمر الأول: ان نسبة (الإضرار المحرم) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات 288
361 الأمر الثاني: في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم 289
362 التنبيه الخامس: في أنه هل يستفاد من (لا ضرر) جعل الحكم، وفيه مقامان: 290
363 أما في المقام الأول: فتقريب انكار الكبرى ان حديث (لا ضرر) ناظر إلى الأحكام المجعولة 291
364 وأما في المقام الثاني: فقد ذكر لها موردان 293
365 المورد الأول: الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها 293
366 المورد الثاني: اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة (لا ضرر) و (لا حرج) 295
367 هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي 296
368 البحث الأول: في أنه هل يثبت يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني 296
369 انفاق ويرد عليه بوجهين: 297
370 الوجه الأول: ان بين البيع والنكاح فرقا 297
371 الوجه الثاني: ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف 298
372 البحث الثاني: في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر) 302
373 البحث الثالث: في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام 305
374 التنبيه السادس: في تعارض الضررين: وفيه ثلاث صور أصلية 310
375 الصورة الأولى: ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه 310
376 لهذه الصورة فروع ثلاثة: 310
377 الفرع الأول: ان يدور الأمر بين ضررين مباحين 310
378 الفرع الثاني: ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم 316
379 الفرع الثالث: ان يدور الأمر بين ضررين محرمين 317
380 الصورة الثانية: ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس الصورة الأولى 317
381 ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة: 318
382 الفرع الأول: ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين 318
383 الفرع الثاني: ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين 319
384 الفرع الثالث: أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها 320
385 من هو الضامن للخسارة من المالكين؟ فيه احتمالات ثلاثة 321
386 الأول: ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية 321
387 الثاني: ان يتحملها كل منهما على سواء 321
388 الثالث: ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث 322
389 الأول: انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي 323
390 الثانية: مناقشة قاعدة العدل والانصاف 323
391 الثالثة: انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة. في محل آخر 324
392 قال الشيخ الأنصاري (قده) (الأوفق بالقواعد تقدم المالك...) 328
393 لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور: 328
394 الأمر الأول: في أنه هل هناك ما يدل على جواز التصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان: 328
395 الوجه الأول: ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم) 328
396 الوجه الثاني: ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق 329
397 الأمر الثاني: في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها 330
398 الأمر الثالث: في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك 334
399 الأمر الرابع: في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس 335