في المورد السادس من الموارد السابقة.
ويلاحظ إن سر اختلاف المحتوى في أكثر هذه الموارد قد تقدم إيضاحه مفصلا في ذكر الضابط العام لاختلاف محتوى صيغ الحكم عند ذكر المسلك المختار في الحديث، ويظهر الحال في الباقي أيضا على ضوء ذلك.
هذا وهناك تقسيم آخر لموارد الحكومة يتردد في كلمات المحقق النائيني ومن وافقه (1) وملخصه: إن الدليل الحاكم على قسمين:
1 - أن يكون شارحا لعقد الوضع من الدليل المحكوم، والمراد بعقد الوضع ما يعم موضوع الحكم ومتعلقه كحديث (لا ربا بين الوالد والولد) بالنسبة إلى دليل حرمة الربا وفساده، فإن الربا متعلق للحرمة وموضوع للفساد 2 - أن يكون شارحا لعقد الحمل منه - وهو الحكم - ومثل له ب (لا ضرر) بناء على مختاره (قده) من إن الضرر عنوان ثانوي للحكم، وقد ذكر أن هذا القسم أظهر أفراد الحكومة، لان هدم الموضوع يرجع بالواسطة إلى التعرض للحكم.
ولكن هذا التقسيم غير تام.
أما أولا: فلان كون القسم الثاني من قبيل الحكومة مبني على مبناه من إن مناط الحكومة هو النظر إلى دليل آخر، وأما على المختار من إن مناطه أن يكون لسان الدليل لسان مسالمة مع العام فلا يكون منها لان لسان الدليل في هذا القسم لا محالة لسان معارضة، لأنه ينفي ما يثبته العام صريحا، مع إن التمثيل لهذا القسم بحديث (لا ضرر) إنما يتجه على مبناه وهو غير تام