والايقاعات. والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك نفي الآثار القانونية التي ينشأ المعنى بداعي ترتيبها، كحصول الفراق بالطلاق، وإذا كان المنفي حصة من الطبيعي الموضوع للحكم كقوله: (لا طلاق إلا بإشهاد) كان مقتضاه اشتراط ترتب تلك الآثار بحصول الشرط المذكور.
2 - أن يكون المنفي موضوعا لأحكام شرعية ك (لا شك لكثير الشك) و (لا شك للامام مع حفظ المأموم) والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك عدم ترتب ذلك بالنسبة إلى الحصة الخاصة.
3 - أن يكون المنفي متعلقا للحكم ك (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و (لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة)، و (لا ربا بين الوالد والولد) والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك نفي ثبوت الحكم لها إيجابا أو تحريما، ومرجعه إلى اشتراط المتعلق بالشرط المذكور.
4 - أن يكون المنفي نفس الحكم الشرعي كما في (كل شئ لك حلال) و (رفع ما لا يعلمون) بناء على كون (ما) كناية عن الحكم الواقعي، إذ لا يراد بمثل هذه الألسنة التصويب ودوران الأحكام مدار علم المكلف وجهله، ولا ثبوت حكم ظاهري في مورد الجهل بالحكم الواقعي - كما عليه كثير من الأصوليين - بل مفادها عدم ترتب أثر الحكم، كاستحقاق العقوبة على مخالفته في ظرف الجهل بوجوده إرشادا إلى عدم كون الحكم بحد من الأهمية بحيث يكون احتمال وجوده منجزا له. وقد أوضحنا ذلك في مبحث أصالة البراءة.
5 - أن يكون المنفي انتساب المعنى إلى المكلف - كما في حديث الرفع - إذا كانت (ما) كناية عن الفعل دون الحكم، وذلك بناء على المختار من أنه لا يعني رفع الفعل في حد نفسه، ولذلك لا يرتفع الحكم فيما كان الأثر مترتبا على نفس الفعل من دون اعتبار صدوره من الفاعل، كما لو ألقى