الماهية كما في جواز الاخبار عما يعلم ونحوه.
هذا إلا إن ثبوت هذا النوع من الحكومة محل تأمل.
وعلى تقديره فهو خارج عما هو المقصود بالبحث في المقام فإن (لا ضرر) ليس بمندرج في هذا القسم.
وتحقيق القول في هذا القسم من الحكومة (في وجه تقديم الامارات على الأصول) قد تعرضنا له في محله من علم الأصول.
التقسيم الثاني: إن مفاد الدليل الحاكم إما توسعة في الدليل المحكوم أو تضييق فيه، وبهذا الاعتبار تنقسم الحكومة إلى قسمين:
1 - الحكومة على نحو التوسعة. وهي في الاعتبارات الأدبية عبارة عن تنزيل شئ منزلة شئ آخر ليترتب عليه الحكم الثابت لذلك الشئ، إثباتا للحكم بلسان جعل موضوعه. واختيار هذا الأسلوب من قبل المتكلم قد يكون لأجل إثارة نفس الاهتمام الثابت للحكم الأول من جهة تكراره والتأكيد عليه بالنسبة إلى الحكم الثاني، فيعدل المتكلم عن الأسلوب الصريح إلى هذا الأسلوب الذي يظهره بيان حدود موضوع الحكم الأول استغلالا للتأثير النفسي الثابت للمنزل عليه لتحقيق مثله بالنسبة إلى المنزل.
ومثال ذلك: ما ورد من أن الفقاع خمر فإن اعتبار الفقاع خمرا تنزيلا إنما يقصد به تفهيما كونه حراما أيضا كالخمر، ولكن اختير هذا التعبير بدلا عن أن يقال (إن الفقاع حرام) لكي يوجد تجاهه نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر، لان الخمر من جهة التشديدات المؤكدة حولها قد اكتسبت طابعا خاصا من المبغوضية والحرمة، واعتبار الفقاع خمرا يثير في نفس المخاطب نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر بالنسبة إليه.
وما ذكرناه هو النكتة العامة في الاعتبارات الأدبية من قبيل اعتبار زيد أسدا، فإن العدول عن التصريح بشجاعته في ذلك إنما هو لإثارة نفس