الاجتماعية العامة - كما أشرنا إليه أولا - بل هذا التشريع مما توجبه العدالة من جهة استفادة الجميع من الجهات العامة التي توفرها الدولة كبناء القناطر وتعبيد الطرق وتحقيق الامن وغير ذلك.
فظهر أن التدقيق في (الضرر) مفهوما وانطباقا يوجب دفع دعوى التخصيص بالنسبة إلى جملة من الأحكام التي عدت ضررية بطبعها.
وأما الجزء الثاني من هذا الحل - وهو تحديد الضرر المنفي ب (لا ضرر) - فهو يتضمن جهات ثلاث.
الأولى: إن الضرر المنفي منصرف عن كل ضرر تثبته الأحكام الجزائية، وذلك لان الحكم المولوي لا بد أن يدعمه قانون جزائي يثبت ضررا على مخالفته سواء كان ضررا دنيويا أو أخرويا، وإلا لم يكن حكما مولويا أصلا بل كان حكما إرشاديا، إذ الحكم المولوي - على ما أوضحناه سابقا - يتقوم بما يستبطنه من الوعيد فإذا لوحظ الضرر الذي يولده الحكم الجزائي الذي يندمج في الحكم الشرعي فإن الأحكام الشرعية كلها ضررية، إذ لا فرق في ذلك بين الضرر الدنيوي الذي يثبته مثل قوله سبحانه ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) وبين الضرر الأخروي الذي يثبته مثل قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (2) وعلى هذا فنفي التسبيب إلى الضرر من المقنن إنما ينصرف إلى الضرر الابتدائي على الشخص دون ما كان جزاءا على مخالفة القانون، هذا ما ينبغي ملاحظته.
كما ينبغي أن يلاحظ أيضا إن اضرار الحاكم لا يندرج تحت عنوان