مرباعا (1).
ومنها: المعادن وهي على المختار وفاقا للمشهور من الأنفال فيكون ملكا للامام، ومرجع جعل الخمس فيها إلى الاذن في استخراجها وتمليك أربعة أخماسها للمستخرج توسعة على المؤمنين، ويحق لولي الأمر أن لا يأذن في استخراجها، فينحصر حق استخراجها بالدولة ويصرف جميعها في سبيل مصالح المسلمين.
ومنها: الأرباح الزائدة وهي - بحسب الدقة والتحليل - أحد مصاديق الغنيمة بمعناها اللغوي، أي الفوز بالمال بلا عوض مالي. وقد اختلف فيها المنهج الرأسمالي والاشتراكي على طرفي إفراط وتفريط، والحل الوسط في ذلك ما تضمنه فقه أهل البيت (عليهم السلام) من إقرار الرابح على أربعة أخماس، واعتبار الخمس الباقي للعناوين الخاصة.
إن قيل: إن هذا ضرر على الناس لان لكل إنسان أن يحصل على ما يشاء من الأموال بأية وسيلة وعلى أي نهج فمنع التملك لمقدار الخمس سلب لهذا الحق.
قيل: إنه لم يثبت مثل هذا الحق بشئ من الأدلة، فإنه ليس مدركا بالعقل النظري ولا من قضاء الوجدان والضمير الانساني، ولا مما بنى عليه العقلاء بناء عاما، أما الأولان فواضح وأما الثالث فلاختلاف القوانين في حدود قانون الملكية الفردية حسب تقييم العقلاء للمصالح الفردية والاجتماعية وتنبههم لها.
وأما تشريع الزكاة: ففيما يتعلق بالغلات الأربع لا يمكن اعتباره حكما ضرريا بعد ملاحظة إن شأن الزارع والفلاح ليس إلا اتخاذ بعض