السابعة، كما تنبه له جمع من المحققين:
منها: إيجاب صرف المال فيما عليه من الحقوق بحسب العرف كالانفاق على من يجب الانفاق عليه عرفا كالزوجة والأولاد وبعض الأقرباء بل المواشي ونحوها، وكذلك صرف المال لتفريغ ذمته عما اشتراه من غيره، أو اشتغلت به ذمته من جهة اتلافه لمال الغير أو بدلا عن الانتفاع به.
ومنها: إيجاب الخمس والزكاة - في الجملة - فإنها تصرف في مصارف عمدتها التحفظ على النظام والمصالح الاجتماعية العامة.
ومنها: إيجاب صرف المال في إزالة كثير من القذارات العرفية التي يحسن الاجتناب عنها. إلى غير ذلك من الموارد المختلفة.
ويمكن ضبط الموارد الخارجة عن حدود الضرر - على ضوء البيان الذي ذكرناه - بنحو عام في حالات ثلاث:
الأولى: أن يكون الحكم الشرعي في مورد لا يكون صرف المال فيه ضررا عرفا، فإنه لا يكون الحكم حينئذ ضرريا وهذه الحالة هي التي يندرج تحتها أكثر الموارد السابقة.
الثانية: أن يكون الحكم الشرعي بملاحظة كشف الشارع عن كون المورد مصداقا لجهة لا يعتبر صرف المال في تلك الجهة ضررا، فإنه حينئذ يكون خارجا عن الضرر تخصصا وإن لم تعرف مصداقية المورد لتلك الجهة لدى العرف، نظير ما لو انكشفت مصداقية المورد من قبل غير الشارع كما في القذارات المستكشفة بالوسائل الحديثة فإن صرف المال في إزالتها لا يعد ضررا كما هو واضح رغم عدم تعرف العرف على المصداق فيها أيضا.
الثالثة: أن يكون الحكم الشرعي في مورد قد اعتبر القانون حقا من الحقوق في ذلك المورد فلا يكون صرف المال فيه ضررا، فإن الاعتبار