الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل، وقد تقرر إن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لافراد هي أكثر من الباقي) (1).
وما طرحه الشيخ في قوله هذا - من جواز تخصيص الأكثر بعنوان واحد - أصبح مورد نقاش من قبل جماعة من المتأخرين، وقد ذكر في كلماتهم في هذا الموضوع تفصيلان:
أحدهما: ما ذكره صاحب الكفاية (قده) في حاشية الرسائل (2) من التفصيل بين ما إذا كانت الآحاد التي لوحظ العموم بحسبها أنواعا أو أشخاصا، فإن كانت أنواعا جاز تخصيص العام في أكثر الأشخاص المندرجة تحته بعنوان واحد لعدم لزوم تخصيص العام، فيما هو أكثر أفراده في الحقيقة وأما إذا كانت أشخاصا فلا يجوز ذلك للزوم هذا المحذور.
والثاني: ما ذهب إليه المحقق النائيني من التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية (3) ففي القضية الخارجية يمتنع تخصيص الأكثر، ولو بعنوان واحد كما لو قيل اقتل من في العسكر، ثم أخرج بني تميم من ذلك مع إنه ليس فيه أحد من غيرهم إلا اثنان أو ثلاثة، وأما في القضية الحقيقية فلا يمتنع ذلك، لكن الظاهر عدم الفرق بين القضيتين على ما يظهر بملاحظة الأمثلة العرفية لهما.
إلا أنه لا أثر للبحث عن ذلك في المقام بعد وضوح عدم تمامية تجويز ذلك مطلقا في المقام على ما ذهب إليه الشيخ إذ لا يجوز هذا المعنى في مورد (لا ضرر) على كلا التفصيلين.