وقوله تعالى: ﴿واشهدوا إذا تبايعتم * ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس * فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار * وصية من الله﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل﴾ (٣). وقوله تعالى:
﴿اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (4)، وقوله صلى الله عليه وآله مخاطبا لسمرة - كما في خبر أبي عبيدة - ما أراك يا سمرة إلا مضارا، وقوله عليه السلام في حديث عتق بعض الشركاء حصة من العبد (وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر) إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلاحظ في شئ منها تمثل معنى المشاركة.
ولكن ربما يحاول تأويل بعض هذه الموارد تحقيقا لمعنى المشاركة فيها فيقال مثلا في جملة منها: إن المشاركة إنما هو بلحاظ إن الاضرار بالغير يستتبع الضرر على النفس ضررا اجتماعيا أو أخرويا فيتحقق معنى المفاعلة، أو يقال - في مورد قضية سمرة - إن العناية الموجبة لاستعمال هذا الباب فيه هو إصرار سمرة على الاضرار بالأنصاري، فكأن إصراره على الاضرار صار بمنزلة صدور الفعل بين الاثنين منه فإضراره بمنزلة إضرارين، أو يقال فيه أيضا: إن الرجل الأنصاري وإن كان لم يضر سمرة حقيقة إلا أن منعه إياه عن الدخول إلى نخلته كان مضرا به في نظره، إلى غير ذلك من