هل يحصل بمجرد الدفن من دون اتباع أو لا بد منه. قوله: حتى يصلى عليه قال في الفتح: اللام للأكثر مفتوحة. وفي بعض الروايات بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له انتهى. قال ابن المنير: إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى، أو اتبع وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لاحد مقصودين:
إما الصلاة وإما الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المترتب على المقصود، وإن كان يترجى أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب. وقد روى سعيد بن منصور عن مجاهد أنه قال: اتباع الجنازة أفضل النوافل، وفي رواية عبد الرزاق عنه، اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. قوله: فله قيراط بكسر القاف قال في الفتح: قال الجوهري: القيراط نصف دانق، وقال: والدانق سدس الدرهم فهو على هذا نصف سدس الدرهم كما قال ابن عقيل، وذكر القيراط تقريبا للفهم لما كان الانسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته، فضرب له المثل بما يعلم، ثم لما كان مقدار القيراط المتعارف حقيرا نبه على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك فقال مثل أحدكما في بعض الروايات، وفي أخرى أصغرهما مثل أحد. وفي حديث الباب مثل الجبلين العظيمين. قوله: ومن شهدها حتى تدفن ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم، وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب. وقد وردت الاخبار بكل ذلك، فعند مسلم: حتى يفرغ منها. وعنده في أخرى: حتى توضع في اللحد. وعنده أيضا: حتى توضع في القبر وعند أحمد: حتى يقضى قضاؤها. وعند الترمذي: حتى يقضى دفنها. وعند أبي عوانة:
حتى يسوى عليها أي التراب. وقيل: يحصل القيراط بكل من ذلك ولكن يتفاوت والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة عن الفراغ من الدفن وتسوية التراب بالمقيدة بهما. قوله: مثل الجبلين في رواية: مثل أحد. وفي رواية للنسائي:
كل واحد منهما أعظم من أحد. وعند مسلم أصغرهما مثل أحد. وعند ابن عدي:
أثقل من أحد. فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زنة الثواب المترتب على ذلك. قوله: حتى توضع في اللحد استدل به المصنف على أن اللحد أفضل من الشق، وسيأتي الكلام على ذلك.