النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولفظه: قالت كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس. وقد اختلف فيه على هنيدة بن خالد فرواه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عنه عن حفصة. وروي عنه عن أم سلمة. وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم والصوم مندرج تحتها. وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها قالت: ما رأيت ت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر قط فقال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أن عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدم، على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها كما في حديث الباب، فلا يقدح في ذلك عدم الفعل. وحديث أبي قتادة روي من طريق جماعة من الصحابة منهم زيد بن أرقم وسهل بن سعد وقتادة بن النعمان وابن عمر عند الطبراني، ومن حديث عائشة عند أحمد. (وفي الباب) عن أنس وغيره، وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة والحاكم وفي إسناده مهدي الهجري وهو مجهول. ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال: لا يتابع عليه. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهي عن صيامه. وحديث أم الفضل أخرج نحوه الشيخان من حديث ميمونة، وأخرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر بلفظ: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر كذلك، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكره بعضها في باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. قوله: صيام عاشوراء سيأتي البحث عنه، وكذلك يأتي الكلام على قوله: وثلاثة أيام من كل شهر. قوله: والعشر فيه دليل على استحباب صوم عشر ذي الحجة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم عرفة، ورواية أبي داود التي قدمنا بلفظ تسع ذي الحجة. قوله: صوم يوم عرفة يكفر سنتين الخ، في بعض ألفاظ الحديث: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقد استشكل تكفيره السنة الآتية لأن التكفير التغطية ولا تكون إلا لشئ قد وقع، وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه، أو المراد أنه يلطف به، فلا يأتي بذنب فيها
(٣٢٤)