لم يذكروها. قال الحافظ: وقد رواها الدارقطني من رواية سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب. قوله: جاء رجل قال عبد الغني في المبهمات: إن اسمه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي. ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته، وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب أنه سلمان بن صخر. قوله: هلكت استدل به على أنه كان عامدا لأن الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا، فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناسي وبه قال الجمهور. وقال أحمد وبعض المالكية: إنها تجب على الناسي، واستدلوا بتركه صلى الله عليه وآله وسلم للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم. قال في الفتح، والجواب أنه قد تبين حاله بقوله: هلكت واحترقت وأيضا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. قوله: وقعت على امرأتي في رواية: أن رجلا أفطر في رمضان وبهذا استدلت المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره، والجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا: لا كفارة إلا في الجماع. قوله: رقبة استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة، وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل وبه قال الجمهور، والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول. قوله: ستين مسكينا قال ابن دقيق العيد: أضاف الاطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلا، وبه قال الجمهور. وقالت الحنفية: أنه لو أطعم الجميع مسكينا واحدا في ستين يوما كفي، ويدل على قولهم قوله:
فأطعمه أهلك وفي ذلك دليل على أن الكفارة تجب بالجماع، خلافا لمن شذ فقال:
لا تجب مستندا إلا أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالاعسار وتعقب بمنع السقوط كما سيأتي، وفيه أيضا دليل على أنه يجزئ التكفير بكل واحدة من الثلاث الخصال، وروي عن مالك أنه لا يجزئ إلا الاطعام والحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاث. وروي عن سعيد بن المسيب أنه يجزئ إهداء البدنة كما في الموطأ عنه مرسلا. وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب أنه كذب من نقل عنه ذلك. وظاهر الحديث أيضا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب، قال ابن العربي: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقله من أمر بعد