وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة، والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد، ذكره ابن عدي وأورد هذا الحديث في ترجمته، وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته وزاد أنه مجهول. وقال النووي في شرح المهذب: رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعد بن أبي سعيد وهو ضعيف، قال: وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة انتهى. قال الحافظ: وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح، وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي فقال: هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار فقال:
هو ضعيف وهما واحد. ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يكتحل وهو صائم قال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا حديث منكر وقال في محمد إنه منكر الحديث وكذا قال البخاري ورواه ابن ماجة في الضعفاء من حديث ابن عمر قال في التلخيص وسنده مقارب. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الصيام له من حديث ابن عمر أيضا بلفظ: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم ورواه الترمذي من حديث أنس في الاذن فيه لمن اشتكت عينه، وقال: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شئ. ورواه أبو داود من فعل أنس، قال الحافظ: ولا بأس بإسناده، قال:
وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني. وعن ابن عباس في شعب الايمان للبيهقي، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل، لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصصا للكحل، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولا على الامر باجتناب الكحل المطيب لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه، ويمكن أن يقال حديث الاكتحال صارف للامر عن حقيقته أعني الوجوب فيكون الاكتحال مكروها، ولكنه يبعد أن يفعل صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مكروه. قوله: بالإثمد بكسر الهمزة وهو حجر للكحل كما في القاموس.