تفرد به. وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة الاتيان فهما واردان في شهادة دخول رمضان. أما حديث أمير مكة فظاهر لقوله فيه: نسكنا بشهادتهما.
وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ففي بعض ألفاظه: إلا أن يشهد شاهدا عدل وهو مستثنى من قوله: فأكملوا عدة شعبان فالكلام في شهادة دخول رمضان. وأما اللفظ الذي سيذكره المصنف أعني قوله: فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به، هو أيضا معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وآله وسلم لخبر الواحد في أول الشهر وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق، فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لاثبات هذا لحكم به، وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسا على الاكتفاء به في الصوم، وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما قاله أبو ثور، ويمكن أن يقال: إن مفهوم حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قد عورض في أول الشهر بما تقدم، وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته، لا سيما مع تأيده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم، وهو وإن كان ضعيفا فذلك غير مانع من صلاحيته للتأييد، فيصلح ذلك المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص مورد من التعبد بأخبار الآحاد والمقام بعد محل نظر. ومما يؤيد القول بقبول الواحد مطلقا أن قبوله في أول رمضان يستلزم الافطار عند كمال العدة استنادا إلى قوله: وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الافطار بقول الواحد ضمنا لا صريحا وفيه نظر.
وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يفطروا رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم.
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي غير قادحة. وفي الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له أن ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم