عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد. قوله:
على ابني بيضاء قال النووي قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري. (والحديث) يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. قال ابن عبد البر، ورواه المدنيون في رواية عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والهادوية، وكل من قال بنجاسة الميت، وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز بالاتفاق، ورد بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد، وأجابوا أيضا بأن الامر استقر على ترك ذلك، لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الانكار سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه، وأن الامر استقر على الجواز، ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد لما تقدم، وأيضا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم: أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له. وأخرجه ابن ماجة ولفظه: فليس له شئ وفي إسناده صالح مولى التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قال النووي: وأجابوا عنه يعني الجمهور بأجوبة: أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل:
هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ عليه فلا حجة لهم حينئذ. والثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه فلا شئ له لوجب تأويله بأن له بمعنى عليه ليجمع بين الروايتين، قال:
وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى: * (وإن أسأتم فلها) * (الاسراء: 7). الرابع: أنه محمول على نقص الاجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى.