من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي، أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قوله:
العلاء بن زياد العلوي. الذي في غير هذا الكتاب كجامع الأصول والكاشف وغيرهما العدوي وهو الصواب.
وعن عمار مولى الحرث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة رواه النسائي وأبو داود وعن عمار أيضا: أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ كثير وثمت الحسن والحسين. وعن الشعبي: أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما رواهما سعيد في سننه.
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات، وأخرجه أيضا البيهقي. وقال: وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية للبيهقي: أن الامام في هذه القصة ابن عمر. وفي أخرى له وللدارقطني، والنسائي في المجتبى من رواية نافع بن عمر أنه صلى على سبع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الامام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال له زيد، والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الامام فقلت: ما هذا؟ قالوا: السنة.
وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى، قال الحافظ: وإسناده صحيح. قوله: أمير المدينة هو سعيد بن العاص كما وقع مبينا في سائر الروايات، ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أن الامام كان ابن عمر، بأن ابن عمر أم بهم بإذنه. قال الحافظ: ويحمل قوله: إن الامام