على الظاهر. (فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل) وجب القصاص، (أو) قطع أصبعا ف (- تأكلت اليد وسقطت من الكوع) أو المرفق (وجب القصاص في ذلك)، لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس، وفارق ما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه إلى آخر، لأن ذلك فعل وليس بسراية، ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته وجب القصاص. (وإن شل) بفتح الشين وقيل بضمها أي فسد العضو وذهبت حركته بالسراية، (ففيه ديته دون القصاص) لعدم إمكان القصاص في الشلل فيضمن بما يضمن به، كما لو لم يكن معه قطع. (وسراية القود غير مضمونة) لما روى سعيد أن عمر وعلي بن أبي طالب قالا: من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله. ولأنه قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع السارق، ولا فرق بين سرايته إلى النفس أو ما دونها (فلو قطع) المجني عليه (اليد قصاصا فمات الجاني فهدر) لأنه مستحق له (لكن لو اقتص) المجني عليه (قهرا) على الجاني (مع حر أو برد أو بآلة كآلة أو مسمومة ونحوه)، كما لو حرق العضو المستحق له فسرى فمات (لزمه بقية الدية)، يعني أنه يضمن دية النفس منقوصا منها دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيه، فلو وجب له في يد كان عليه نصف الدية، وإن كان في جفن كان عليه ثلاثة أرباعها وهكذا. (ويحرم أن يقتص من طرف قبل برئه)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي (ص) فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني.
فأقاده، ثم جاء إليه. فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وأبطل عرجك ثم نهى رسول الله (ص) أن يقتص من جرح حتى يبرأ رواه أحمد والدارقطني، ولان الجرح لا يدري أيؤدي إلى القتل أم لا؟ فوجب أن ينتظر ليعلم حكمه (فإن فعل) أي اقتص للطرف قبل برئه (سقط حقه من سرايته فلو سرى) الجرح بعد (إلى نفسه) فهدر للخبر (أو سرى القصاص إلى نفس الجاني فهدر)، وتقدم. (وإن قطع) جان (يد رجل من الكوع ثم قطعها) جان (آخر من المرفق فمات المجني) عليه (بسرايتهما) أي