(كل الرأس ورأس الجاني أكبر) من رأس المجني عليه (فله قدر شجته من أي جانب شاء المقتص)، لأن الجميع محل الجناية. و (لا) يستوفى (من جانبين جميعا، لأنه يأخذ موضحتين بموضحة)، وذلك حيف. (وإن كان رأس المجني عليه أكبر فأوضحه الجاني في مقدمه ومؤخره موضحتين، قدرهما قدر جميع رأس الجاني، فله) أي المقتص (الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه) لأن الجميع رأس. (أو يوضحه موضحتين يقتص في كل واحدة منهما على قدر موضحته). لأن الحق في الزائد له وقد تركه. (ولا أرش للمقتص (لذلك) المتروك، لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه. (وإن كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما) أي من الجاني والمجني عليه (لم يعدل عن جانبها إلى غيره) لأنه أمكنه أن يستوفي ما وجب له فلم يجر له العدول إلى غيره. (وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها) من الجروح المنهية إلى العظم، (فإن كان على موضعها شعر أزاله) بحلق أو غيره ليتمكن من الاستيفاء (ويعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج، فعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط) فعلم حتى يقتص من الجاني مثله، (ثم يضعها) أي الخشبة أو نحوها (على رأس الشاج ويعلم طرفيه) أي الموضع على رأس الجاني أو غيره من خشبة أو نحوها (بسواد أو غيره، ثم يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى آخرها، فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا). لأن القصاص يعتمد المماثلة. (ولا يراعى العمق) لأن حده العظم ولو روعي لتعذر الاستيفاء لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته كما سبق.
(٦٦٠)