المسلم المقتول عبدا) كما لو مات، (ويقتل المرتد بالذمي)، وبالمستأمن ولو تاب وقبلت توبته (ويقدم القصاص على القتل بالردة ونقض العهد)، لأنه حق آدمي ويأتي في الردة يقتل لهما ولا دية، وتقدم أنه يقتل لنقض العهد وتؤخذ الدية من ماله. (فإن عفا عنه) أي المرتد (ولي القصاص إلى الدية فله دية المقتول) من مال المرتد كغيره، (وإن أسلم المرتد) وعفا عنه ولي القصاص (ف) - الدية (في ذمته)، كسائر الحقوق عليه. (وإن قتل المرتد بالردة أو مات تعلقت) الدية (بماله) كسائر الديون. (ولا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ذمي) في قول أكثر العلماء منهم عمر وعثمان وعلي وزيد لقوله (ص): لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. ولأنه منقوض بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. (ولو ارتد) المسلم بعد جنايته على الكافر اعتبارا بحال الجناية. (ولا) يقتل (حر ولو ذميا بعبد)، روي عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير لقوله تعالى: * (الحر بالحر والعبد بالعبد) * فدل على أنه لا يقتل به الحر، ولما روى أحمد عن علي أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدارقطني، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به كالأب مع ابنه. (إلا أن يقتله) أي الكافر بالعبد أو (وهو) أي القاتل كافر (عبد أو يجرحه وهو مثله) كافر أو عبد، (أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل، أو الجارح أو يعتق العبد قبل موت المجروح، أو بعده، فإنه يقتل به نصا). لأن الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب كالحد، فإذا قتل ذمي ذميا أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح وجب القصاص، لأنهما متكافئان حال الجناية، ولان القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن. (ولو جرح مسلم ذميا أو) جرح (حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود)، لأن المكافأة معدومة حال الجناية (وعليه) أي الجاني (دية جرح المسلم) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه، فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة اعتبارا
(٦١٨)