(بتعيينه) بغير القرعة خلافا لما ذهب إليه أكثر العلماء لما تقدم. (ويجوز له وطئ الباقي) من نسائه (بعد القرعة) لبقاء نكاحهن. و (لا) يجوز له وطئ إحداهن (قبلها) أي قبل القرعة لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها القرعة (إن كان الطلاق بائنا)، فإن كان رجعيا جاز، وإن وطئ الكل حصلت الرجعة، (وتجب النفقة) للكل (حتى يقرع) لأنهن محبوسات لأجله. وكل واحدة من حيث هي الأصل بقاء نكاحها، فلا تسقط نفقتها بالشك. (وإن مات) بعد قوله لزوجتيه إحداكما طالق (ولو) كان موته (بعد موت إحداهما) أي إحدى امرأتيه (قبل البيان) أي بيان المطلقة بأن لم يبين أنه نوى إحداهما بعينها، ولم يكن أقرع بينهما (أقرع الورثة) بينهما، فمن قرعت لم ترث (وإن ماتت المرأتان أو) ماتت (إحداهما) بعد قوله لهما: إحداكما طالق وقبل القرعة (عين المطلق) أي أقرع بينهما (لأجل الإرث).
فمن قرعت لم تورث. (فإن كان نوى المطلقة) أي عينها بنيته (حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها) لأنها زوجته، (أو) إن ماتت إحداهما فقط حلف أنه لم ينو (الحية ولم يرث الميتة) إن كان الطلاق بائنا لانقطاع سبب التوارث وهي الزوجية. (وإن كان ما نوى إحداهما أقرع) بينهما كما سبق. (ولو قال لهما) أي لامرأتيه (أو) قال (لأمتيه إحداكما طالق غدا أو حرة غدا فماتت إحداهما قبل الغد طلقت الباقية) من المرأتين (وعتقت) الباقية من الأمتين، لأنها تعينت محلا للطلاق والعتق. قال في المبدع: وهل تطلق إذن أو منذ طلق فيه وجهان (وإن كن نساء). وقال لهن: إحداكن طالق غدا فماتت إحداهن قبل الغد. (أو) كن (إماء) وقال لهن: إحداكن حرة غدا (فماتت إحداهن قبل الغد أو باع إحدى الإماء) قبل الغد (أقرع بين الباقي إذا جاء الغد) فمن وقعت عليها القرعة طلقت أو عتقت لما تقدم.
(وإن قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى معينة) من نسائه أو إمائه (انصرف) الطلاق أو العتق (إليها) كما لو عينها بلفظه، (وإن نوى واحدة مبهمة) منهن (أخرجت بقرعة) لما تقدم. (وإن لم ينو شيئا طلقن) أي الزوجات كلهن (وعتقن) أي الإماء (كلهن) لان