حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق). لأنه لم يوجد ما يعارضه (فلا تحل لغيره) كسائر الزوجات، (انتهى). ومعناه في المحرر والمنتهى، (ولو حلف لا يأكل ثمرة فوقعت في ثمر) أو زريبة، فوقعت في زبيب ونحوها. (فأكل منه واحدة فأكثر إلى أ) ن (لا يبقى منه) أي الثمر إلا (واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل الثمر كله)، لأنه إذا بقي منه واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. (وإن حلف ليأكلنها) أي الثمرة فاختلطت بثمر واشتبهت، (لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها) بأن يأكل الثمر كله لما سبق. (وإذا شك في عدد الطلاق) بأن علم أنه طلق ولم يدر عدده (بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا) فواحدة، (أو قال: أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده)، أي عدد ما طلق فلان (فواحدة) لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. (وله مراجعتها) ما دامت في العدة إن كان دخل بها (ويحل له وطؤها) لما تقدم. (وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ينوي واحدة) من امرأتيه (بعينها طلقت وحدها) لأنه عينها بنية أشبه ما لو عينها بلفظه. فإن قال: أردت فلانة قبل لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته. (فإن لم ينو) معينة (أخرجت) المطلقة (بالقرعة). روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة.
قال في المبدع: ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق وقد ثبت الأصل بقرعته (ص) بين العبيد الستة، ولان الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بقرعة كإعتاق عبيده في مرضه، وكالسفر بإحدى نسائه، وكالمنسية. و (لا) يملك إخراجها