ركبتما دابتيكما أو أكلتما هذين الرغيفين أو لبستما ثوبيكما، فأنتما طالقتان، فركبت كل واحدة منهما دابتها وأكلت كل واحدة) منهما (رغيفا، ولبست كل واحدة) منهما (ثوبا طلقتا). وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية. (وإن قال: إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان. فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا) لإعادة العامل. (وإن قال لعبدين: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما بسيفيكما، أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران، فمتى وجد من كل واحد) منهما (ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد بسيفه أو الدخول بزوجته، ترتب عليهما العتق، لأن الانفراد بهذا عرفي. وفي بعضه) كالدخول بالزوجة (شرعي فيتعين إلى توزيع الجملة على الجملة، وإن قال) لزوجته: (إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها) عن شئ، (وخالفته) فيه (لم يحنث) ولو لم تعرف حقيقة الامر النهي لأنها خالفت نهيه لا أمره. (إلا أن ينوي مطلق المخالفة) فيحنث بمخالفة النهي لأنها مخالفة. (و) لو قال (إن نهيتك فخالفتيني فأنت طالق، فأمرها) بشئ (وخالفته لم يحنث في قياس التي قبلها، إلا أن ينوي مطلق المخالفة) لما تقدم. (و) لو قال لامرأته: (إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة، وإن قاله ثالثا طلقت ثانية. وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا) حيث كانت مدخولا بها، لان كل مرة يوجد بها شرط الطلاق. وينعقد شرط طلقة أخرى وسواء قصد إفهامها أو لا كما تقدم لأنه كلام. وإن قصد به الافهام بخلاف مسألة الحلف السابقة. (وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية، ولا الثالثة) لبينونتها بشروعه في الكلام فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن بخلاف مسألة الحلف السابقة في إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده. فإنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين فتنعقد، بحيث أنه لو تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود شرط اليمين المنعقدة في النكاح السابق. (و) لو قال لزوجته: (إن نهيتيني
(٣٥٣)