الشرح وغيره. أحدهما الحنث نظرا إلى أن القصد بالفرات ماؤه، وهذا منه وعدمه نظرا. إلى أن ما أخذه النهر يضاف إليه لا إلى الفرات، ويزول بإضافته إليه عن إضافته إلى الفرات. (وإن حلف) على شئ (ليفعلنه لم يبرأ حتى يفعله جميعه). لأن ذلك حقيقة اللفظ، ولان مطلوبه تحصيل الفعل وهو كالأمر، ولو أمر الله تعالى بشئ لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه فكذا هنا. (و) لو حلف (لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب) منها لم يحنث، لأنه لم يدخلها. (أو) حلف (لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه) لم يحنث، لأنه لم يشربه. (أو) حلف (لا يبيع عبده ولا يهبه فباع) بعضه (أو وهب بعضه لم يحنث)، وكذا لو باع البعض ووهب البعض لأنه لم يبعه ولم يهبه. (وإن حلف) على امرأته أو غيرها (لا ألبس من غزلها ولم يقل ثوبا فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلها حنث، لأنه لبس من غزلها. (أو) حلف (لا آكل طعاما اشتريته) بكسر التاء للمخاطبة، (فأكل طعاما شوركت) بالبناء للمفعول (في شرائه)، أي اشترته مع غيرها (حنث). إلا أن ينوي ما انفردت بشرائه، (و) إن حلف (لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو) حلف لا يلبس ثوبا (نسجه) زيد، (أو) حلف (لا يأكل طعاما طبخه) زيد مثلا، (أو) حلف (لا يدخل دارا له) أي لزيد، (أو) حلف (لا يلبس ما خاطه) زيد، (فلبس ثوبا نسجه هو) أي زيد (وغيره أو) لبس ثوبا (اشترياه)، أي زيد وغيره (حنث) لأن شركة غيره معه لا تمنع نسبته، وإضافته إليه، لأنها تكون للأدنى ملابسة. ولا يخفى ما في كلامه من اللف والنشر. (إلا أن تكون له نية) بأن نوى ما انفرد به فلا يحنث بما شورك فيه. (وإن حلف لا يأكل شيئا مما اشتراه زيد، واشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه) زيد، (فأكل) الحالف (أكثر مما اشتراه شريكه) أي شريك زيد
(٣٦٧)