فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا). لوجود الصفات الثلاث. (كما لو رأت ثلاثة رجال فيهم الصفات الثلاث. وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا) يطلقها فيه، (ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما) إذا أبقى من حياة الميت ما لا يتسع لايقاعه، لأنه علقه على ترك طلاقها. فإذا مات أو ماتت فقد وجد الترك ولم يقع قبل ذلك. لأن إن ولو مع لم للتراخي، فكان له تأخيره ما دام وقت الامكان، فإذا ضاق عن الفعل تعين. (فإن نوى وقتا) تعلق به، (أو قامت قرينة بفور تعلق به) فتطلق بفواته. (فإن كان المعلق طلاقا بائنا) ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما، (لم يرثها إذا ماتت) كما لو أبانها عند موتها. (وترثه هي نصا) إن مات هو، (لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته)، فهو متهم بقصد حرمانها. (ولا يمنع) إذا علق طلاقها كذلك. وقلنا: يحنث عند موت أحدهما (من وطئها قبل فعل ما حلف عليه) أي قبل الحنث. لأنها زوجته وإن عزم على الترك. (وإن قال: لم أطلق عمرة فحفصة طالق) ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة فورا. (فأي الثلاثة) وهو الزوج وحفصة وعمرة (مات أولا وقع الطلاق قبل موته)، أي إذا بقي من حياته ما يتسع له. لأنه إن كان هو الميت فقد فات الطلاق بموته. وإن كان المحلوف عليها فقد فات طلاقها فتطلق ضرتها، وإن كانت الضرة فقد فات الطلاق الذي ينحل به يمينه، وهو طلاق المحلوف عليها. (وكذا لو قال: إن لم أعتق عبدي) فامرأتي طالق، (أو) قال (إن لم أضربه) أي العبد (فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم) أي الحالف والعبد والزوجة (موتا) لما تقدم. (وهذا مع الاطلاق). فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به، وتقدم. (وإن حلف ليفعلن شيئا) كليدخلن الدار أو ليقومن، (ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته فهو على التراخي أيضا). فلا يحنث إلا عند اليأس من فعله. (وإن قال: من لم أطلقها) فهي طالق، (أو) قال: (أي وقت) لم أطلقك فأنت طالق. (أو) قال: (متى لم) أطلقك فأنت طالق، (أو) قال: (إذا لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت)، لأنها للفور لما تقدم. (واحدة) لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار كما تقدم. (و) تطلق (في
(٣٣١)