أي أحد الزوجين. (وإن قدم) زيد (ليلا طلقت إن نوى به) أي اليوم (الوقت أو لم ينو شيئا)، لأن اليوم يطلق بمعنى الوقت، قال تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (الأنعام: 141) وقال: * (ومن يولهم يومئذ دبره) * (وإن قدم) زيد (نهارا طلقت في أوله)، أي من طلوع فجر يوم قدومه، وتقدم. (وإن قدم به) أي بزيد (ميتا أو مكرها لم تطلق)، لأنه لم يقدم. وإنما قدم به (ومع النية) بأن يكون الحالف مثلا أراد بقدومه انتهاء سفره. (يحمل الكلام عليها) أي على النية فيقع في المثال المذكور. (وإن قال) لزوجته أو غيرها: (إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فانفلت الصبي بغير اختيارها فخرج) أي الصبي، (فإن كان) الحالف (نوى أن (لا يخرج) الصبي بخروجه، (وإن نوى أ) ن (لا تدعه) أي تتركه (لم يحنث نصا)، لأنها لم تتركه (وإن لم تعلم نيته) أي الحالف (انصرفت يمينه إلى فعلها، فلا يحنث إلا إذا خرج) الصبي (بتفريطها في حفظه أو) خرج (باختيارها)، لأن ذلك مقتضى لفظه فلا يعدل عنه إلا لمعارض ولم يتحقق، لكن إن كان لليمين سبب هيجها حملت عليه، كما يأتي في باب جامع الايمان. فائدة: قال في بدائع الفوائد:
ما يقول الفقيه أيده الله وما زال عنده إحسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان في هذا البيت ثمانية أوجه، أحدها: هذا، والثاني قبل ما قبل بعده، والثالث: قبل ما بعده بعده، والرابع: قبل ما قبل قبله، فهذه أوجه أربعة متقابلة، الخامس: قبل ما بعد قبله، والسادس: بعد ما قبل بعده، والسابع: بعد ما بعد قبله، والثامن بعد ما بعد بعده. وتلخيصها أنك إن قدمت لفظه بعد جاء أربعة أحدها إن كلها بعد الثاني بعد أن، وقبل الثالث قبلان، وبعد الرابع بعد أن بينهما قبل. وإن قدمت لفظه قبل فكذلك. وضابط الجواب عن الأقسام أنه إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت قبل وقع الطلاق في الشهر الذي يقدمه رمضان بثلاثة شهور. فهو ذو الحجة. فكأنه قال: أنت طالق في ذي الحجة. لأن المعنى أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله. فلو كان رمضان قبله طلقت في شوال ولو قال: قبل قبله طلقت في ذي القعدة. وإن كانت الألفاظ كلها بعد طلقت في جمادى الآخرة، لأن المعنى أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعد بعده ، ولو قال: رمضان بعده طلقت في شعبان. ولو قال: بعد بعده طلقت في رجب. وإن اختلفت