عنه. (فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة) أو ثلثها ونحوه طلقت طلقة، (أو) قال: أنت طالق (نصفي طلقة أو) قال: أنت طالق (جزءا منها) أي من طلقة، (وإن قل) كما لو قال لها: أنت طالق جزءا من ألف جزء من طلقة طلقت طلقة، لأنه لا يتبعض. (أو) قال لها: أنت طالق (نصف طلقتين طلقت طلقة) لأن نصفهما طلقة. (وإن قال) لها أنت طالق (نصفي طلقتين) فثنتان، لأن نصفي الشئ جميعه فهو كما لو قال لها: أنت طالق طلقتين. (أو) قال: أنت طالق (نصف ثلاث طلقات أو ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أو ثلاث أو خمسة أرباع) طلقة (ونحوه) كستة أخماس طلقة، وقع (ثنتان) لأن ثلاثة الانصاف طلقة ونصف طلقة فيكمل النصف فتصير ثنتين، وهكذا تفعل بباقي الأمثلة، لأن الطلاق لا يتبعض. (وإن قال): أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث) لأن، نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثلاثا. (و) إن قال لها: أنت طالق (نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة) فواحدة لأنه لم يأت بأداة العطف. فدل على أن هذه الاجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني يكون بدلا من الأول، وأن الثالث يكون بدلا من الثاني البدل هو المبدل أو بعضه، قال في الشرح: وعلى هذا التعليل أنت طالق طلقة نصف طلقة أو طلقة طلقة لم تطلق إلا طلقة. وكذا إن قال: نصفا وثلثا وسدسا لم يقع إلا طلقة، لأن هذه أجزاء الطلقة إلا أن يريد من كل طلقة جزءا فيقع ثلاث. (أو) قال: أنت طالق (نصف وثلث وسدس طلقة فواحدة)، لأنه لما لم يقل نصف طلقة وسدس طلقة دل على أن هذه الاجزاء من طلقة غير متغايرة ومجموعها طلقة. (وإن قال): أنت طالق (نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا)، لأن هذا اللفظ يفهم منه أن كل جزء من طلقة غير التي منها الجزء الآخر، إذ لو أراد إضافتها إلى طلقة واحدة لم تحتج إلى تكرار لفظها، فلما كرره علمنا أنه لفائدة ولا فائدة له سوى هذا فحملناه عليه. وإذا كان كل جزء من طلقة كملت الثلاث. ومن قال لزوجته: أنت طالق طلقة أو نصف طلقة أو ثلث طلقة ونحوه، أو أنت نصف طالق أو ثلث طالق أو سدس طالق ونحوه، وقع بها طلقة بناء على ما تقدم من أن أنت الطالق صريح. (وإن قال) لزوجات أربع: (أوقعت بينكن أو) أوقعت (عليكن أو) قال عليكن
(٣٠٣)