عبد الحق: إسناده متصل صحيح. وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أبو داود وهذا لفظه. وأحمد وابن ماجة ولفظهما في إغلاق.
قال المنذري: هو المحفوظ والاغلاق الاكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الانسان. وخرج بقوله: ظلما ما لو أكره بحق كإكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ. وإكراه الحاكم رجلين زوجهما وليان ولم يعلم السابق منهما، لأنه قول حمل عليه بحق فصح، كإسلام المرتد. وقوله مع الوعيد تبع فيه الشارح وغيره. أي أن الضرب وما عطف عليه إنما يكون إكراها مع الوعيد، لان الاكراه إنما يتحقق بالوعيد. فأما الماضي من العقوبة فلا يندفع بفعل ما أكره عليه، وإنما يباح الفعل المكره عليه دفعا لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد. وظاهر التنقيح والمنتهى وغيرهما أن الوعيد ليس بشرط مع العقوبة. (وفعل ذلك) أي الضرب والخنق ونحوه مما تقدم (بولده) أي المطلق (إكراه لوالده)، فلا يقع طلاقه على ما تقدم بخلاف باقي أقاربه (وإن هدده قادر) على إيقاع ما يضره هدد به (بما يضره ضررا كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين، وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه، أو) هدده (بتعذيب ولده) بشئ مما تقدم أو بقتله أو قطع طرفه. وقوله: (بسلطان أو تغلب كلص ونحوه) كقاطع طريق متعلق بقادر (يغلب على ظنه)، أي المطلق (وقوع ما هدده به، و) يغلب على ظنه (عجزه عن دفعه، و) عن (الهرب منه، و) عن (الاختفاء. فهو) أي التهديد بشروطه (إكراه) فلا يقع الطلاق معه بشرطه لما تقدم. ولا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب لأن أصحابنا قالوا: يجوز أنا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستخفا عليه عندنا ، ثم العبادات تفعل للرغبة، ذكره في الانتصار. (فإن كان الضرب) الذي هدد به (يسيرا في حق من لا يبالي به فليس بإكراه) لأنه ضرر يسير. (و) إن كان الضرب يسيرا (في ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا لصاحبه وعضالة وشهرة فهو كالضرب الكثير، قاله الموفق