وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، انتهى. لأنه (ص) أمر عبد الله بن عمر بالمراجعة وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. وفي لفظ الدارقطني قال: قلت: يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، قال: كانت تبين منك وتكون معصية وذكر في الشرح هذا الحديث مع غيره. وقال: كلها أحاديث صحاح. وقال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه راجعها كما أمره رسول الله (ص). ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل. ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة، وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له. (وتسن رجعتها) أي رجعة المطلقة زمن البدعة (إن كان) الطلاق (رجعيا فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة) لحديث ابن عمر السابق. (ولو علق طلاقها بقيامها أو) علقه (بقدوم زيد، فقامت) وهي حائض (أو قدم) زيد (وهي حائض وطلقت للبدعة)، لوقوع الطلاق في الحيض (ولا إثم) على المطلق لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة. (وإن قال: أنت طالق إذا قدم زيد السنة، فقدم) زيد (في زمان السنة) أي في طهر لم يصبها فيه (طلقت) لوجود الصفة. (وإن قدم) زيد (في زمان البدعة لم يقع) الطلاق عند قدومه، لأنها إذن ليست من أهل السنة فلم يوجد تمام المعلق عليه. (فإذا صارت إلى زمان السنة وقع) الطلاق لوجود الشرط (وإن قال ذلك) أي أنت طالق عند قدوم زيد (لها) أي لزوجته (قبل الدخول طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا)، لأنه لا سنة لها ولا بدعة. (وإن) قاله لها قبل الدخول، و (قدم) زيد (بعد دخوله بها في طهر لم يصبها فيه طلقت) حين قدومه لوجود الصفة، لأنها إذن من أهل السنة (وإن قدم) زيد (زمن البدعة) أي في حيض أو نفاس أو طهر وطئ فيه (لم تطلق حتى
(٢٧٦)