فأمرها بردها وأمره بفراقها رواه البخاري. (إلا أن يكون) الزوج (له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها) قال أحمد: ينبغي لها أن لا تخلع منه وأن تصبر. قال القاضي: قول أحمد ينبغي لها أن تصبر على سبيل الاستحباب والاختيار. ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع (وإن خالعته) المرأة (مع استقامة الحال كره) ذلك. لحديث ثوبان أن النبي (ص) قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة إلا النسائي، ولأنه عبث فيكون مكروها. (ووقع الخلع) لقوله تعالى: * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * (النساء: 4).
(وإن عضلها أي ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك) كما لو نقصها شيئا من ذلك (ظلما لتفتدي نفسها فالخلع باطل. والعوض مردود ، والزوجية بحالها). لقوله تعالى: * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) * (النساء:
19). ولان ما تفتدي به نفسها مع ذلك عوض أكرهت على بذله بغير حق، فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه والنهي يقتضي الفساد. (إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا) ، ولم تبن منه لفساد العوض، (وإلا) بأن لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته كان (لغوا) لفساد العوض. (وإن فعل) الزوج (ذلك) أي ما ذكر من المضارة بالضرب والتضييق والمنع من الحقوق (لا لتفتدي) منه فالخلع صحيح لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض مالها، ولكن عليه إثم الظلم. (أو فعله لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا) كصلاة أو صوم، (فالخلع صحيح)، لقوله: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * وقيس الباقي عليها (ولا يفتقر الخلع إلى