من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. وعن ابن عمر مرفوعا: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها متفق عليه (إذا عينه داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب في اليوم الأول). ويأتي محترز هذه القيود (وهي) أي الإجابة (حق الداعي تسقط بعفوه) عن الدعوة كسائر حقوق الآدمي. (وقدم في الترغيب: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس)، لعله في مظنة الحاجة إليه لدفع ما هو أهم من ذلك. (ومنع ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومتفاخر بها أو فيها، مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه، وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب). لأن ذلك إقرار على معصية. (وإلا) بأن لم يكن مضحكا بفحش ولا كذب، (أبيح) أن يجيب (إذا كان) يضحك (قليلا، وإن كان المدعو مريضا أو ممرضا) لغيره، (أو مشغولا بحفظ مال) لنفسه أو غيره، (أو كان في شدة حر أو برد أو) في (مطر يبل الثياب أو وحل) لم تجب الإجابة. لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك الإجابة. (أو كان أجيرا) خاصا (ولم يأذن له المستأجر لم تجب) عليه (الإجابة). لأن منافعه مملوكة لغيره. أشبه العبد غير المأذون، (والعبد كالحر) في وجوب الإجابة لعموم ما سبق. (وإن أذن له سيده)، وإلا لم يجب لأن حق سيده آكد. (والمكاتب إن ضر) حضوره (بكسبه لم يلزمه الحضور، إلا أن يأذنه له سيده. وفي الترغيب) والبلغة (إن علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته). قال الشيخ تقي الدين: لم أره لغيره من أصحابنا. قال: وقد أطلق أحمد الوجوب واشتراط الجدل وعدم المنكر.
(١٨٦)